عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

410

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قال : وكذلك لو قطعت من المنكب ، ( وفيها أصبع ) ( 1 ) ، لم يكن له غير دية الأصبع . / وذكر قول ابن القاسم ، في الأصبعين . قال : وقال أصبغ : هو حسن ، وليس بواجب ، ( ولا نرى فيه الحكومة ) ( 2 ) مع دية الأصبع . وقال أشهب ، عن مالك ، في كف ؛ قطعت منها أصبع ، ثم قطعت : فيها دية أربع أصابع . فأما لو نقصت مثل الأنملة . ولم يأخذ لها عقلا ، كانت له دية اليد كاملة . قال ابن القاسم ، وأشهب : فأما الأصبع ، فيحسب له به أخذ له أرشا ، أو لم يأخذ ، فأما الأنملة ، فإن كان أخذ لها عقلا ، حُوسب بها ، في الخطأ ، وإن كانت بمرض أو شبه ، لم يحاسب بها [ قال أشهب وأما أنملتان فيحاسب بها في الخطأ قال ابن المواز . وأنملة الإبهام في هذا كغيرها ولا يحاسب بها ] ( 3 ) ، وقد ذكر عن ابن شهاب في كف ناقصة أصبعا ، أو إصبعين ؛ أن فيها دية كاملة . وإن كنا لا نقوله ، فهو راد لقول من يرى في الكف ؛ تنقص أنملة : أنه لا قود فيها ، وأنه ليس فيها في الخطأ إلا دية ما بقي . ومن الكتابين ، ومن العتبية ( 4 ) ؛ رواية يحيى بن يحيى ، عن ابن القاسم ، فيمن خلقت يده ؛ وفيها أربع أصابع ، فأصيب منها أصبع : أن فيها عشراً من الإبل ، وفي جميعها أربعون . وكذلك إن لم يكن فيها إلا ثلاث أصابع ، أو أصبعان ، فتقطع يده ، فإنما له دية ما بقي . وقال عنه أيضا يحيى ؛ وهو في المجموعة ؛ فيمن بيده أصبع سادسة . قال : إن كانت قوية ، ففيها عشر من الإبل ، فإن قطعت عمداً ؛ فلا قصاص فيها ؛ إذ لا نظير لها ، وفيها الدية ، وإن كانت ضعيفة ؛ ففيها حكومة ، ثم إن قطعت اليد ، لم ينقص من ديتها شيء ، وإن قطعت ، وفيها الزائد ، لم يزد على دية اليد شيء ، إذا كانت الزائدة ضعيفة ، وإن كانت قوية ؛ ففيها ستون ( 5 ) .

--> ( 1 ) في الأصل ( وليس فيها أصبع ) . ( 2 ) في الأصل ( ولا قوى في الحكومة ) . ( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع . ( 4 ) البيان والتحصيل ، 16 : 162 . ( 5 ) في ع ( وفيها ستون من الإبل ) .